الحر العاملي
34
وسائل الشيعة ( آل البيت )
15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد ( 34146 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن علي بن رئاب مثله ، إلا أنه أسقط : بعد ذلك ( 2 ) . ( 34147 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا نخالف عليا ( عليه السلام ) . ( 34148 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال : بحد الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ) ( 1 ) .
--> الباب 15 فيه 8 حديث أحاديث - الفقيه 4 : 50 / 178 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب . ( 2 ) التهذيب 10 : 70 / 261 . 2 - الفقيه 4 : 124 / 431 . 3 - قرب الإسناد : 112 . ( 1 ) في المصدر : ثم الزنا ثم السرقة .